تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي
26
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول
امتثال الامر لان الغرض من ناحية ذي المقدمة لا يحصل الا بداعي الامر فالامتثال والثواب انما هو للواجب النفسي بعبارة أخرى ان الاجزاء والشرائط كانت من المقدمات فالامر الوآحد يتعلق فيما هو مركب من الاجزاء أو فيما هو مقيد بالشرط فيتعلق هذا الامر بكل هذه القطعات والمقيدات فثبت انّ الامتثال والثواب انما هو للواجب النفسي فاعلم انّ قصد الوجوب والاستحباب في العبادات محل خلاف لكن يعتبر قصد الامر في العبادات لان الغرض لا يحصل بدونه فعلم الجواب عن الاشكال في المسئلة الفقهية أي صحّ قصد الامر في الواجب الغيري لانّ الغرض من ذي المقدمة لا يحصل بدونه ( الكلام في ثبوت الامرين في المقدمات ) قوله : اما ما ربما قيل في تصحيح اعتبار قصد الإطاعة في العبادات من الالتزام بأمرين الخ . البحث في الجملة الثانية لدفع الاشكال عن المسئلة الفقهية أي يصح قصد الامر في الواجب الغيري للالتزام بأمرين الحاصل انه يتعلق في المقدمة أمران أحدهما كان متعلقا بذات المقدمة والثاني يترشّح من ذي المقدمة إليها والظاهر انّ المقدمة لو لم تكن واجبة لجاز تركها فيعلم من عدم جواز تركها انها مأمور بها مثلا الوضوء مقدمة للصلاة تعلق فيه أمران أحدهما كان متعلقا بنفس الوضوء والثاني يتعلق على الصلاة ويترشح منها ويجئ قصد القربة من ناحية الامر الغيري . قد مرّ في مبحث الواجب التعبدي والتوصلي ان قصد القربة لا يؤخذ في متعلق الأمر توضيحه ان الواجب التعبدي ما يقصد فيه